عنوان [41] في بيان الضابط في متعلقات العقود والايقاعات.
لا ريب أن متعلق العقود إما عين، أو منفعة، أو حق، أو انتفاع.
فالعين تتحقق في البيع والصدقة والهبة والقرض والرهن والصلح والشركة والوصية.
والمنفعة تتحقق في الوقف والسكنى والتحبيس والصلح والمضاربة والوديعة والعارية والمزارعة والمساقاة والإجارة والوكالة والجعالة والسبق والرماية والوصاية.
ويتحقق الحق في (1) الصلح والضمان والحوالة والكفالة في وجه.
ويتحقق الانتفاع في النكاح الدائم والمنقطع، فإن العقد فيه ليس مملكا للمنفعة، بل للانتفاع. وقد يكون هذه الأشياء في عقد معاوضة أو في عقد مجاني، وقد يكون العوض من جنسه وقد يكون من مغايره، فالصور من ملاحظة كل من الأربعة عوضا ومعوضا بانفراده واجتماعه مع مجانسه أو مغايره كثيرة، بعضها ممتنع الوقوع - بمعنى أنه ليس (2) عقد قابل لذلك كله - وبعضها يوجد في عقد دون