كما عنونه الأصحاب. وهذا قسمان: مرة يكون أجزاء المركب لها مدخلية في زيادة القيمة، والهيئة التركيبية كذلك. ومرة ليس للهيئة مدخلية، وإنما قيمة المجموع مجموع قيم الأجزاء. ويختلف باختلافهما (1) التقويم.
والثالث: كيفية تقويم الأوصاف الفائتة المضمونة، كالصحة والتعيب المذكور في باب الأروش في مال أو جناية.
والرابع: تقويم النماءات المفروض حصولها في هذه العين وإن لم توجد، كما إذا أردت معرفة أن ثمرة هذا البستان عشر سنين أي مقدار لها من القيمة، كما يحتاج إليها في باب الوصايا ونحو ذلك.
والخامس: تقويم المنافع، كمنفعة العبد والدابة عشر سنين، أو هذا العمل الخاص الصادر من الشخص في هذا المال، كما في صورة بطلان الإجارة الموجبة للرجوع إلى أجرة المثل ونحو ذلك.
إذا عرفت أن التقويمات دائرة مدار هذه المباحث الخمس، فنقول:
الضابط في تقويم المال المستقل: ملاحظته على ما هو عليه من جميع الجهات: من زمانه ومكانه ووضعه وجهته وإشاعته وانقسامه، وكونه في ملك الغير أو في ملك المالك، محتاجا إلى مؤنة في الحفظ والنقل أو غير محتاج، مستحقا للإتلاف - كما في العبد المرتد - أو غير مستحق، مستحقا للتعيب بقلع ونحوه مع الأرش أو بدونه، أو (2) مستحقا للبقاء في مال الغير - بأجرة أو بدونها - موجب (لحصول المنافع أو غير موجب، صحيحا أو معيبا، سريع الفساد أو بطيئه، في معرض التلف أو في مكان محفوظ، أو نحو ذلك من الجهات التي تختلف بها الرغبات وتتفاوت بها القيم، فإنه يلاحظ ذلك كله ويقوم على مقتضاه كيف كان.
وفي كلام الأصحاب في الأبواب المشار إليها إشارة إلى بعض ما ذكرناه، فراجع.
وأما بعض المال عينا كان أو منفعة: فإن (4) لم يكن الهيئة التركيبية لها مدخلية