عنوان ] 97 [ مقتضى القاعدة عدم سماع قول المدعي إلا بالبينة، ولكن هنا قاعدة أخرى، وهي: (أن كل شئ لا يعلم إلا من قبل المدعي يقبل قوله فيه)، وقد مر كثير من أمثلة هذا الباب في العنوان السابق الذي ذكرنا فيه موارد سماع قول المدعي مع اليمين، فإن أغلبها فيما لا يعلم إلا من قبله.
ومن هذا الباب: قول مدعي أداء الزكاة والخمس ونحوهما، ومدعي اختلال شرائط الوجوب على أحد الوجهين. ومن هذا الباب أيضا: سماع قول الزوجة المستطيعة إلى الحج بحسب المال في دعوى عدم الخوف عليها وظنها السلامة مع دعوى الزوج الخوف عليها، فإن ذلك شئ لا يعلم إلا من قبل الزوجة نفسها، لأن الخوف أمر نفساني. ومن هذا الباب أيضا: سماع دعوى مجيز النكاح بعد موت الطرف الآخر في صغيرين أو كبيرين أو ملفقين: أنه ما دعاه إلى الإجازة الطمع في الميراث، كما ورد في النص (1). وكذلك دعوى إرادة الزوجة جنسا في فدية الخلع كما ذكروه في بابه، وسماع قول المطلق في عدم القصد في الطلاق الرجعي، ويجئ توضيح ذلك. وكذلك سماع قول النساء في الطهر والحيض، وفي العدة، ووجود البعل وعدمه. ودعوى الصغير الاحتلام، أو الأسير استعجال الشعر على