الاستبدال بهما، وفي ضم المعين إلى الوصي العاجز، وفي عزل الخائن على القول بعدم انعزاله بنفسه، وفي إقامة الوصي فيمن لا وصي له أو مات وصيه أو كان وانعزل، وفي تزويج المجنون والسفيه البالغين، وفي فرض المهر لمفوضة البضع، وضرب أجل العنين، وبعث الحكمين من أهل الزوجين، وإجبار الممتنع على أداء النفقة، وفي طلاق زوجة المفقود، وفي إجبار المظاهر على أحد الأمرين، وفي إجبار المولي كذلك، واحتياج إنفاق الملتقط على اللقيط على إذنه، ونحو ذلك من المقامات الاخر التي لا تخفى على من تتبع الفقه، فإنهم يقولون بهذه الأمور، ويتمسكون بعموم ما دل على ولاية الحاكم الشرعي.
ولا ريب أن النائب الخاص الذي يصير في زمن الحضور كما يكون نائبا لجهة، خاصة - كالقضاء ونحوه - يكون لجهة عامة أيضا، وذلك تابع لكيفية النصب والنيابة. وعلى هذا القياس في نائب زمن الغيبة، فإنه أيضا يمكن كون ولايته بطريق العموم أو الخصوص، فلابد من ملاحظة ما دل من الأدلة على ولاية الحاكم حتى يعلم أنه هل يقتضي العموم أو لا؟
فنقول: الأدلة الدالة على ولاية الحاكم الشرعي أقسام:
أحدها: الإجماع المحصل، وربما يتخيل أنه أمر لبي لا عموم فيه حتى يتمسك به في محل الخلاف. وهو كذلك لو أردنا بالإجماع الإجماع القائم على الحكم الواقعي الغير القابل للخلاف والتخصيص. ولو أريد الإجماع على القاعدة - بمعنى كون الإجماع على أن كل مقام لا دليل فيه على ولاية غير الحاكم فالحاكم ولي له - فلا مانع من التمسك به في مقام الشك، فيكون كالإجماع على أصالة الطهارة ونحو ذلك، والفرق بين الإجماع على القاعدة والإجماع على الحكم واضح، فتدبر. وهذا الإجماع واضح لمن تتبع كلمة الأصحاب.
وثانيها: منقول الإجماع في كلامهم على كون الحاكم وليا فيما لا دليل فيه على ولاية غيره، ونقل الإجماع في كلامهم على هذا المعنى لعله مستفيض في كلامهم.