على عينه ولا على منفعته، وفرق بينه وبين المملوك، فتدبر.
ويمكن تتميم ما ذكرناه من الوجوه في عدم ضمان المنافع وإن قلنا بدخول الحر تحت اليد وإن أوردنا على كل واحد منها ما أوردناه، فتبصر.
وثانيهما: أنه لا ريب في إمكان اجتماع المنافع المتعددة في العين الواحدة، تفاوتت في القيمة أو تساوت، ولا ريب أن بدخول العين تحت اليد يدخل كل منها تحت اليد فيلزم ضمان الكل، وليس كذلك.
وبالجملة: هل عموم (ما أخذت) يشمل جميع هذه المنافع أو يشمل ما هو أعلاها قيمة لتداخل الباقيات فيه، أو يشمل كل ما أمكن اجتماعها في الاستيفاء؟
لا ريب أن الظاهر من الخبر شموله للكل. نعم، المنافع التي لا يمكن اجتماعها في الوجود لا تدخل تحت الخبر مجتمعا، لأن الدخول تحت اليد إنما هو مع وجودها في العين، لا مع الفرض والتقدير، والموجود من المنافع في العين في حال الاستيلاء ما أمكن اجتماعها كلا (1) واحد الأمرين من المنفعتين اللتين لا تجتمعان، فكل ما أمكن وجوده دخل تحت اليد وكل ما تنافى مع الاخر فأحدهما داخل تحت اليد، فإن تساويا في العوض فلا بحث، وإن تفاوتا يجئ الوجهان في تخيير الضامن أو الغاصب، وهذا هو مقتضى القاعدة الحاصلة من الرواية.
وكما يكون المأخوذ منفعة يكون أيضا حقا من الحقوق التي من شأنها العوض والتأدية بقرينة ذيل الرواية، كحق التحجير وحق السبق على المشتركات من مثل المسجد والسوق والخان وغير ذلك من الحقوق، فإنه أيضا يدخل تحت اليد، لأنه يتحقق عليه الاستيلاء عرفا.
نعم، هنا إشكال يأتي في إدخال المنافع والحقوق تحت الرواية، وهو أن قوله:
(ما أخذت) الظاهر منه بعد ذكر الأخذ كونه عينا خارجيا أو كليا مشاعا، وأما مثل المنفعة والحق فلا يقال فيهما: إنه (أخذت) وهذا يدل على عدم إرادتهما من الرواية، مضافا إلى أن الظاهر من قوله (حتى تؤدي) كون المال المأخوذ قابلا