إلا ما خالف الكتاب والسنة (1) وهي روايات متعددة معمول بها معول عليها، فلا بحث في بطلان ما خالف الكتاب والسنة من الشروط.
الرابع: ما كان محرما لحلال أو محللا لحرام، فإنه أيضا باطل بإجماع الأصحاب، حيث استثنوا هذا القسم أيضا بهذه العبارة، ودل على استثنائه أيضا النص الموثق السابق لأن فيه: (إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما) (2) فهذا في البطلان كالسابق من دون إشكال.
وإنما البحث في بيان المراد من هاتين العبارتين، نظرا إلى أن المخالفة للكتاب والسنة: إن كان المراد به: منافاته لما دل على ذلك من عموم الكتاب والسنة وإطلاقاتهما، فيلزم على هذا أن يكون كل شرط مخالفا للكتاب والسنة، فإن من شرط في البيع أن يعطيه دينارا زائدا على الثمن فقد خالف عموم الكتاب والسنة الدالين على عدم وجوب ذلك، وكذلك من شرط عليه عتق المبيع أو بيعه لزيد أو شرط خيارا في البيع - ونحو ذلك - فقد شرط ما يخالف ما دل من الكتاب أو السنة على عدم لزوم العتق والبيع ولزوم العقد، فأين الشرط الغير المخالف لهما؟
ولازم ذلك هو الاستثناء المستغرق الموجب للبطلان.
وإن كان المراد من المخالفة: مخالفة الأحكام المنجزة في الكتاب والسنة التي لا يصح فيها اشتراط خلافها، فيكون المعنى: إلا ما خالف ما دل من الكتاب والسنة على حكم غير قابل لاشتراط خلافه، ولازمه أن كل مقام لا ندري أن هذا مما يمكن اشتراطه أو لا يمكن لا يجوز لنا التمسك بعموم (المؤمنون عند شروطهم) (3) لأن عموم الشروط إنما هو في مقام لم يكن إطلاق الكتاب والسنة قاضيا بعدم جواز شرط خلافه، ونحن لا نعلم ذلك إلا بعد العلم بصحة اشتراط