الإجماع على أن بيع الغرر فاسد، ونقل هذا الإجماع حد الاستفاضة، ونقل (1) عن الشهيد في شرحه للإرشاد أن بطلان بيع الغرر ضروري (2).
وقد دل على ذلك الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله في قواعد الشهيد (3) ومجمع الطريحي (4). وحكى رواية أيضا في الانتصار (5). والسرائر (6). والتذكرة (7).
والإيضاح (8). والصحاح (9). والنهاية الأثيرية (10). ومختصر الحاجبي (11) وغير ذلك أيضا.
وبالجملة: شهرة الخبر في ألسنة الفقهاء تغني عن تتبع سنده، وهو قوله عليه السلام:
(نهى النبي عن بيع الغرر) (12)، فبطلان بيع الغرر مما لا كلام فيه.
وأما سائر العقود: فالتمسك في بطلانها بالغرر على أحد أمرين:
أحدهما: أن الغرر في هذه الرواية يشعر إلى أن ذلك هو العلة في البطلان، ولا خصوصية للبيع في ذلك، وبعبارة أخرى: يعلم من الرواية: أن منع النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر إنما هو للغرر، لا لأنه بيع غرر، فإذا كانت العلة الغرر (13) فاللازم كون كل ما اشتمل عليه من العقود مثل البيع إلا فيما دل الدليل على جوازه - كما في الصلح على المجهول (14) ونحوه - وفهم العلية من هذه الرواية غير بعيد. ويؤيده استدلال الفقهاء في سائر العقود اللازمة - بل في بعض العقود الجائزة أيضا - بذلك في البطلان، مع عدم ورود دليل خاص به، وليس إلا لفهمهم العلية من هذه الرواية.