ناقلا ومؤثرا لكان مشروعيتها لغوا بالمرة.
وسادسها: الخبر المشهور السابق (إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام) (1) الدال على حصر السبب باللفظ، خرج ما خرج وبقي الباقي تحت النفي.
والمناقشة سندا مدفوعة بالانجبار، ومنع دلالة (إنما) على الحصر ليس في محله.
والذي يمكن أن يتخيل وجها لكفايته (2) أمور:
الأول: عموم قوله عليه السلام: (لكل امرئ ما نوى) (3) ولا ريب أن من عقد بقلبه نكاحا أو طلاقا أو بيعا فقد نوى حصول هذا الأثر بهذا القصد، فينبغي أن يحصل ذلك له شرعا، للرواية، وهو المدعى، غايته خروج القصود المتعلقة بالأمور الغير الشرعية، لعدم إمكان حمل الخبر على الأخبار، لاستلزامه الكذب، بل يراد به الإنشاء، ولا يكون إلا إنشاءا للحكم، وهو المدعى.
والجواب: أن الظاهر من هذا الخبر بقرينة غيره من الأخبار من قوله: (لا عمل إلا بنية) (4) ونحو ذلك حصول ما نوى من عمل يأتي به أو قول يتكلم به، لا حصول ما نواه بمجرده، مع أن الظاهر منه أنه ما لم ينوه فلا يحصل له، كما هو قضية كون تقديم الخبر مفيدا للحصر، وليس في مقام بيان حصول المنوي مطلقا.
مضافا إلى معارضته لقوله تعالى: ليس للإنسان إلا ما سعى (5) ولا ريب أن المتبادر من السعي هو العمل، فمجرد (6) المنوي لا ينبغي حصوله، إذ ليس مما سعي فيه، والترجيح مع الآية، مضافا إلى مصادمة الشهرة، بل الإجماع والأدلة المتقدمة.
والثاني: أنه وإن لم يشمل العقد القلبي خصوص أدلة العقود، لكنه يشمله