العناوين الفقهية - الحسيني المراغي - ج ٢ - الصفحة ١٦٨
عنوان [38] في اشتراط الترتيب والتطابق، وفيه بحثان:
الأول في الترتيب وهو عبارة عن تقديم الإيجاب على القبول.
ذهب جماعة من الأصحاب إلى لزومه في العقود كافة (1) ولو انعكس لم تصح.
وذهب الأكثرون إلى عدم لزومه (2) فيصح تقديم كل منهما على الاخر.
وذهب بعضهم إلى التفصيل بين النكاح وغيره (3) فيجوزه فيه دون غيره.

(١) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤: ٦٠ و ١٢: ٧٤، ولم نظفر على غيره ممن قال بلزوم تقديم الإيجاب مطلقا، إلا أن العلامة في التذكرة صرح في البيع باشتراط تقديم الإيجاب على الأقوى، وفي النكاح بعد أن نقل عن أحمد - من العامة - المنع من تقديم القبول نفى عنه البأس، انظر التذكرة ١: ٤٦٢ و ٢: ٥٨٣.
(٢) منهم المحقق في الشرائع ٢: ١٣ و ٢٧٣، والعلامة في التحرير ١: ١٦٤ و ٢: ٤، والشهيد في اللمعة: ١٠٩ و ١٨٤.
(٣) منهم ابن حمزة، فإنه صرح في البيع بلزوم تقديم الإيجاب على القبول، وقال في النكاح:
ويجوز تقديم القبول، راجع الوسيلة: ٢٣٧، ٢٩١، ويستفاد التفصيل من كلام فخر المحققين أيضا، انظر إيضاح الفوائد ١: ٤١٣، وفي شرح النافع - لصاحب المدارك - نسبة عدم اشتراط تقديم الإيجاب في النكاح إلى المشهور بين الأصحاب، نهاية المرام ١: ٢٦.
(١٦٨)
مفاتيح البحث: الترتيب (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست