عنوان [38] في اشتراط الترتيب والتطابق، وفيه بحثان:
الأول في الترتيب وهو عبارة عن تقديم الإيجاب على القبول.
ذهب جماعة من الأصحاب إلى لزومه في العقود كافة (1) ولو انعكس لم تصح.
وذهب الأكثرون إلى عدم لزومه (2) فيصح تقديم كل منهما على الاخر.
وذهب بعضهم إلى التفصيل بين النكاح وغيره (3) فيجوزه فيه دون غيره.