عنوان [50] من جملة المبطلات للعقود: اشتراط الشرط الفاسد فيها، فإنه مفسد للعقد.
والشرط الفاسد: هو المنافي لمقتضى العقد، أو (1) المؤدي إلى جهالة العوضين، أو المخالف للكتاب والسنة، أو شرط حرم حلالا أو أحل حراما، وقد مر بيان هذه الأقسام في بحث الشروط ووجه دفع الإشكال عن معانيها وتحقيق موردها. وما عدا ذلك فهو سائغ.
والغرض هنا: بيان أن العقد متى اشترط فيه شرط فاسد، فهل يبطل العقد بفساد الشرط أو يفسد الشرط فقط دون العقد؟
والمحكي عن أكثر الأصحاب بطلان العقد أيضا، وذهب بعضهم إلى بطلان الشرط خاصة (2).
والحق ما ذهب إليه الأكثر، نظرا إلى أن المقرر في العناوين السابقة: أن العقد تابع للقصد بالتحقيق الذي مضى في محله (3) ولا ريب أن الشرط المأخوذ في ضمن العقد بمنزلة الجزء من العوضين وقيد به العوضان وتعلق القصد بالمقيد، وقد