للتبعية وطرحا للرواية واعتمد على وجود القرينة على الدخول حيث تحققت (1) وكما (2) في دخول الطلع الذي لم يؤبر في بيع النخل بالنص.
والتابع العرفي يحتاج إلى دلالة العرف على التبعية، فإن كان المتعاقدان من أهل العرف العام فيدخل ما هو تابع عرفا، وإن كان من أهل اصطلاح خاص فيدخل ما هو تابع في اصطلاحهم.
ويجئ في ذلك مسألة تعارض العرفين والعرف واللغة، وتحقيقه بقول مجمل ما يحكم القاعدة بأنه المراد، أو الأقرب إليه.
وقد ذكر الفقهاء لذلك أمثلة في بحث التوابع، كمفتاح الدار وأساس الحائط والغلق والسلم المثبت والأوتاد ومزارع القرية ومرافقها وثياب العبد والأمة، وهذه المذكورات لعله تجئ في سائر العقود الناقلة للأعيان: من هبة وصلح وإصداق وعوض إجارة ونحو ذلك، إذ الميزان دخول هذه الأمور تحت اللفظ عرفا وإن ذكرها الفقهاء في باب البيع، وذكروا في باب الإجارة مثل القتب والزمام والحزام والسرج والبرذعة [ورفع الإجمال] (3) والمحمل والمداد في الكتابة وكش التلقيح وخيوط الخياطة والصبغ في الصباغة ونظير ذلك.
وأنت بعد التأمل في ذلك تقدر على ملاحظة التوابع في جميع ما يمكن جريانها فيه: من عقود الأعيان والمنافع، عوضا كان أو معوضا، أو بدون المعاوضة، فإن المدار على دخول ذلك تحت إطلاق اللفظ في عرف التخاطب مطلقا.
وإذا عرفت معنى التابع لا تبقى لك شبهة في اتباع ذلك التابع والحكم لدخوله (4) تحت مفاد الأدلة في الأبواب كلها، وهو المتبع.
وخلاف الفقهاء في دخول بعض وعدم آخر ليس نزاعا في حكم شرعي