عنوان [65] من جملة أسباب إسقاط الضمان: قاعدة الاستئمان.
فإن الأمين ليس بضامن لما تلف في يده ما دام باقيا على أمانته، خاليا من (1) التعدي والتفريط، ومن هذا الباب: عدم ضمان الودعي ومن عليه الحق إذا امتنع صاحبه من قبضه ولم يمكن الوصول إلى الحاكم، وعدم ضمان الدلال، والمرتهن، والشريك، وعامل المضاربة، والمستعير، وعامل المزارعة والمساقاة، والمستأجر القابض للعين المستأجرة، والوكيل لما في يده من مال الموكل، والملتقط لما التقطه مع الشرائط.
والأمانة قسمان: مالكي وشرعي، والأمانة المالكية عبارة عما كان بإذن المالك وتسليطه في إثبات اليد عليه، والشرعي ما كان ذلك بإذن من الشارع (2) في إثبات اليد عليه بدون اطلاع المالك، كالالتقاط، ويد الأولياء على أموال المولى عليهم - من حاكم أو وصي أو أب أوجد أو أمين لأحدهم - فإنه استئمان من الشرع، ويد المالك على الزكاة والخمس ما لم يتعد أو لم يفرط في الأداء، واليد على مجهول المالك، ومثل الثوب الذي أطارته الريح والمال المأخوذ من يد سارق أو غاصب بدون اطلاع المالك.