والجنون والإغماء، بل هي بالموت تصير لازمة، والوجه في ذلك كله واضح مما مر. وقد دل على عدم البطلان بالموت ونحوه في بعض هذه العقود أدلة خاصة كما في الإجارة وغيرها، فيمكن التمسك في ذلك بعدم القول بالفصل أيضا، مضافا إلى القاعدة.
وأما العقود الجائزة - كالوديعة والعارية والشركة والمضاربة والجعالة والوكالة والسكنى المطلقة والقرض في قول معروف، والوصية - فظاهر كلام معظم (1) الأصحاب حيث جعلوا البطلان بها من أحكام العقود الجائزة بطلان تلك كلها (2) بأحد الثلاثة وإن تركوا ذكره في بعض الأبواب، وأكثرهم ذكروه (3) في الوديعة والمضاربة والوكالة، لكن التعليل قاض بالعموم، وقد مر ما يرشدك إليه.
والوجه في المسألة إن كان هو الإجماع، فهو في الثلاثة المذكورة من العقود محقق ومنقول في كلامهم، والشركة كالمضاربة أو كالوديعة، والجعالة كالوكالة بعوض، والسكنى كالعارية بل فرد منها، - سيما على القول بأنها تمليك - وهما كالوديعة فتصير هذه العقود السبعة موردا للإجماع، والظاهر أنه كذلك، وإرسال الشهيد الثاني رحمه الله وغيره المسألة ارسال المسلمات دال على ذلك، ودعوى عدم القول بالفصل بعد تحقق الإجماع في بعضها أيضا موجهة، كدعوى الإجماع البسيط على الجميع.
وأما القرض: فعلى القول بأنه عقد لازم لا بحث فيه، وعلى القول بالجواز نقول: هو أيضا كذلك يبطل بموت المقرض وبجنونه وإغمائه، وكذلك في جانب المقترض لدخوله تحت التعليل وعدم القول بالفصل، وسيجئ تفصيل الكلام في تحقيق حكم البطلان في تحرير القاعدة.
وأما الوصية: فهي لا تبطل بموت الموصي، نظرا إلى أن وقت تحققها إنما هو ما بعد الموت، فحصول موته بمنزلة شرط تحقق الوصية. وأما موت الموصى له