بعض المعاصرين (1) والمقاربين لعصرنا (2) ممن تقدم (3) بل ربما ينزل كلام المشهور أيضا على ما لا ينافيه - كما سنحققه - فلا موقع للإيراد الثاني بالمرة، ولعل الغرض هو الرد على المشهور القائلين بالإباحة، وقد عرفت المدفع بناءا عليه أيضا.
فقد تنقح من ذلك: أن المعاطاة تفيد الإباحة في غير العقود المملكة بلا كلام، لأنه لا يتوجه عليه إيراد الفاضل بوجهيه (4).
وأما في المملكة فتفيد الإباحة في التصرف أيضا بالإجماع من الأصحاب حتى من الفاضل، لأنه رجع عما أفتى به في النهاية (5) والوجوه الواردة ردا عليه قد عرفت دفعها، وبالتأمل فيما ذكرنا تقدر على دفع الاعتراضات الاخر لو تخيل ورودها هنا.
والظاهر من كلمة الأصحاب: أن الناقص من حيثية الصيغة ليس كالناقص من جهة سائر الشرائط، فلو سلم كونه مملكا فلا بحث، ولو فرض أنه غير مملك أيضا فنقول: لا يكون هذا كسائر العقود الفاسدة، بل هو يفيد الإباحة، كما نصوا عليه.
المقام الرابع في أنه هل يفيد اللزوم لو وقع في مقام العقد اللازم من المملكات أو لا يفيد اللزوم؟
ذهب إلى الأول من قدمائنا الشيخ الأجل المفيد (6) ومن المتأخرين المولى الورع المقدس الأردبيلي (7).