عنوان ] 67 [ من جملة القواعد المقررة في الشرع: توجه البينة على المدعي واليمين على المنكر في مقام الدعوى.
ويدل على هذه القاعدة - مضافا إلى إجماع الأصحاب - الخبر النبوي المشهور، الغني عن ملاحظة سنده بعد تلقي العامة والخاصة له بالقبول، وهو قوله صلى الله عليه وآله: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (1). فالقاعد ة بحسب الدليل واضحة، وإنما البحث في بيان المراد منها.
فنقول: لا ريب أن الدعوى ما لم تتحقق لا يتحقق هناك مدع ومنكر، ومعرفتهما تتوقف على معرفة الدعوى، وظاهر الأصحاب اعتبار كون الدعوى ملزمة (2) جازمة، وفي اعتبار كونها معلومة لهم بحث، وكذا يعتبر كونها بحيث لو اعترف المنكر لكان للمدعي به نفع. وما لم يتحقق هذه الأمور فليس من مورد النص، ولا مما يلتفت إليه.
فنقول: هل هذه القيود مأخوذة من لفظ (المدعي) أو من دليل خارج مقيد؟
وعلى الأول فهل هو حقيقة شرعية، أو اصطلاح للمتشرعة، أو معنى عرفي ولغوي