قصد ذلك المعنى إجمالا وإن لم يكن كقصد معنى الألفاظ على الترتيب، إذ العمدة هو المدعى.
وأما من يعرف الألفاظ دون المعاني، ففي مقام اعتبار الألفاظ - كالقراءة - يحتمل لزوم استحضار الألفاظ ترتيبا في الذهن مع الإشارة. وهو الأصح الأقوى.
ويحتمل الاكتفاء بالإشارة وإن لم يرتب في الذهن لو أمكن تصوير ذلك، إذ الظاهر أن الإشارة إلى اللفظ لا يعقل بدون تصوره، اللهم إلا أن يقال: يمكن القول بالإشارة إلى المعنى المعلوم إجمالا، وهو بعيد.
وفي مقام اعتبار المعنى لا عبرة بتصوره للألفاظ وإشارته، كما أنه لو تصور لفظ (لزيد علي ثلاثة دراهم) وأشار إليها ولم يعرف معناه، فلا شك في عدم الثمرة فيه، بل الميزان إشارته على أصل المعنى بحيث يفهم منه إرادة المدعى من الإقرار وإن لم تكن إشارته على طبق الألفاظ.
وفي صورة اعتبار اللفظ والمعنى - كالطلاق - فاللازم عليه إحضار صيغة (أنت طالق) - مثلا - بلفظها وإشارته إليها وإرادته معنى انقطاع علقة النكاح وإن لم يدرك خصوص معنى (أنت طالق) بالترتيب المعهود.
وأما من يعرفهما معا، ففي مقام اعتبار اللفظ خاصة - كالقراءة - يستحضره، ولا يجب استحضار المعنى وإن عرفه، وفي صورة الاعتبار بالمعنى فالمعتبر قصد ذلك المعنى والإشارة المفهمة له وإن لم يقصد المعنى على ترتيب يحصل بتركيب الألفاظ، وفي صورة اعتبارهما معا - كما في النكاح والطلاق - يستحضر اللفظ بالترتيب ومعناه على طبقه، ويشير إشارة مفهمة إلى المجموع بالمعتاد إن كان، وإلا فبما هو الأقرب إلى الصراحة.
هكذا ينبغي أن يحقق المقام.
السابع: أن الظاهر أن العاجز عن النطق لمرض في العضو أو اعتقال لسان أو قطع - أو غير ذلك من العوارض المستمرة بما يعتد به بحيث يوجب سلب قدرة النطق - كالأخرس في هذه الأحكام، إذ العلة المستفادة من كلام الشارع هو،