بيناه في محله - ومع الانحلال يجئ باب الإقالة، وليس غرضنا من ذلك أن، أبعاض البيع بيع حتى يشمله قوله: (من أقال مسلما في بيع) بل الغرض أنه كما تسرينا من البيع إلى سائر المعاوضات نتسري من الكل إلى الأبعاض، إذ العلة ليست إلا تسلط المتعاقدين على الفسخ، ومتى ما كان العقد قابلا للتفكيك وصحة البعض وبطلان الباقي فالمقتضي لجواز الإقالة موجود والمانع مفقود.
والقول بأن بطلان البعض دون الباقي مختص بصورة كون البعض مما لا يملك ونظائره، وجريانه في الإقالة ممنوع، والدليل دل على الجواز في البيع والظاهر منه المجموع، كلام قشري، إذ بعد ما جاز في العقد بقاء البعض دون الاخر وثبت التسلط على الفسخ للمتعاقدين، فأي محذور في ذلك؟ ولا خصوصية لمسألة الشاة والخنزير في ذلك، بل الظاهر أن السر كون العقد قابلا للتبعيض، كما أوضحناه في مسألة الانحلال إلى العقود (1).
بل لنا أن نقول: إن الإقالة في الأبعاض يصدق عليها أنها إقالة في بيع، لأن كلمة (في) للظرفية الحكمية هنا، والإقالة في البعض إقالة في الكل.
ومتى ما ثبت في أبعاض المبيع ثبت في أبعاض سائر العقود بعدم القول بالفصل، ولعله يشير إلى ما ذكرناه عبارة المسالك: وإطلاق الاذن في الإقالة يشمل الكل والبعض (2)، فتدبر. مضافا إلى إجماع الأصحاب على جواز التبعيض.
ومنع بعض العامة في السلم متمسكا بأنه يصير سلما وبيعا (3) - وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عنه - (4) مبني على كون الإقالة بيعا، ولا نقول به مع ما فيه من أبحاث اخر.
الرابع: قال الشهيد الثاني رحمه الله: وصيغتها: أن يقول كل منهما: (تقايلنا) أو (تفاسخنا) أو يقول أحدهما: (أقلتك) فيقبل الاخر، ولا يكفي التماس أحدهما