عنوان [75] إذا تعذر الأولياء أو فقدت حتى الحاكم، فهل الولاية للعدول مطلقا، أوليس لهم مطلقا، أو فيما لا يمكن التأخير فيه لهم ولاية دون غيره؟ - ويرجع إلى الثاني في وجه - وجوه، بل أقوال، وهنا بحثان:
أحدهما: في جواز تصرف العدول فيما هو وظيفة الحاكم لو كان موجودا، مع ضيق الوقت وعدم إمكان التفصي، كالصرف من مال اليتيم لنفقته بمقدار يعيش به، ونحو ذلك. وهذا مما لا كلام في جوازه على الظاهر للأصحاب، ويدل على هذا الجواز وجوه من الأدلة:
الأول: أن هذا التصرف - مع عدم إمكان التأخير وعدم إمكان الوصول إلى الحاكم - داخل في باب الإحسان، إذ هو دفع مضرة لا مدفع لها إلا ذلك، وهو داخل في الإحسان من دون تشكيك، وكل إحسان جائز بالعقل والنقل، ولا ضمان عليه أيضا.
والثاني: قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن (1) فإن ظاهر الاستثناء كون القرب إذا كان حسنا جائزا، وهنا كذلك. وليس الخطاب للحكام خاصة، بل ظاهره العموم، وإذا ثبت ذلك في مال اليتيم ثبت في غيره بالأولوية وبعدم القول بالفصل.