عنوان ] 68 [ الجنون كالصغر (1) والعقل كالبلوغ ليس شرطا في الوضعيات، لما مر من عموم أدلتها من دون مخصص. ولو قيل بعدم تملك المجنون بالحيازة فإنما هو لو قيل باشتراط قصد التملك، وعلى القول بعدمه فيملك، وعدم تحقق القصد لا يوجب اختلاف حكم المجنون مع غيره، إذ هو على فرض الموضوع.
وهو شرط في تحقق الإثم والعقاب بالنص والإجماع، وشرط في الصحة أيضا في العبادات وإن لم يكن البلوغ شرطا على ما ذكرناه، لعدم حصول القصد من المجنون حال جنونه، وقصد التقرب معتبر فيها.
وأما المعاملات: فهي مشروطة بالعقل، لا يصح عقد المجنون حالته مطبقا كان أو ذا أدوار، ولا إيقاعه، للوجوه الماضية في اشتراط البلوغ، مضافا إلى عدم وجود مخالف هنا، مع ما مر من قاعدة تبعية العقد للقصد القاضية ببطلان ما لم يقصد، والمجنون لا قصد له، فتدبر.