يحصل النفع للمالك، أو نقل متاعه إلى مكان آخر ليباع بالثمن الأوفى، أو آخذ الدواب إلى المرعى، ونحو ذلك.
وإن قلنا بالاختصاص فيختص بأحد القسمين دون الاخر.
ويخطر بالبال أن الشيخ الوحيد الأستاذ في أثناء الدرس صرح في أثناء الكلام، أن (قاعدة الإحسان) تختص بصورة دفع المضرة ولا تشمل صورة جلب المنفعة. وهذا لا ينطبق على قاعدة اللفظ، نظرا إلى أن لفظ (الإحسان) يصدق على إيصال النفع أوضح من صدقه على دفع المضرة، فلا وجه للتخصيص بالثاني، ولا أقل من التساوي. والظاهر أنه ليس ذلك من جهة عدم شمول اللفظ، بل من جهة (1) استقراء الموارد، فإن المواضع التي ذكرناها للإحسان بمعنى جلب النفع كلها محل نظر في ارتفاع الضمان، بل الظاهر أن الفتوى فيها بالضمان - كما لا يخفى - فإنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فلا بد إما من ذكر دليل يخصص قاعدة الإحسان، والظاهر أنه منتف، إذ لم نجد دليلا واردا على قاعدة الإحسان، بل الظاهر أنه كالدليل العقلي غير قابل للتخصيص. وإما من دعوى: أنه غير داخل في الإحسان بالمرة، وهي مشكلة (2) إذ دعوى: أن جلب المنفعة غير داخل في الإحسان دونها خرط القتاد!
ويمكن أن يقال: إن كون وضع اليد على مال الغير إحسانا إنما يكون إحسانا في صورة دفع المضرة، وأما في صورة جلب المنفعة فليس إثبات اليد جلب نفع، بل إيصال النفع إنما هو بشئ آخر، فيتعلق الضمان بإثبات اليد، ولا ينفع بعد ذلك الإحسان المتأخر، وفيه نظر.
وهل الإحسان يدور مدار القصد أو الواقع أو هما معا؟
فلو زعم أن سقي الدابة دفع للضرر عنه وصادف كونه في الواقع كذلك صار إحسانا قطعا، وأما لو لم يكن ذلك في الواقع دفع ضرر فهل يكون ذلك إحسانا أم لا؟ وجهان.