خبر (اليد) وهو المتبادر منه، لا كما زعمه المعاصر النراقي: أنه مجمل من هذه الجهة (1) بل لا ريب أن المتبادر: التأدية إلى المالك من الغاصب وذي اليد. وأما تأدية وكيل الغاصب، فلأنه في حكمه بالدليل.
وأما التأدية إلى وكيل المالك أو وليه أو نحو ذلك ممن قام مقامه، فلما دل على قيامه مقامه عموما.
وأما الإبراء، فلما دل من الأدلة على جوازه، غايته تعارض مفهوم (على اليد) مع منطوق دليل الإبراء، ويقدم المنطوق. وأداء المتبرع بعد قيام الدليل على جواز الوكالة كالوكيل في ذلك بالدليل. وإتلاف المالك موجب لرجوع الضامن إلى المالك لو رجع المالك إلى الضامن، لكون التلف بفعل المالك، وهو مستلزم للتهاتر والتساقط. واستيلاء المالك وصول إليه، لأنه تخلية قهرية من الضامن، والإجماع قام على عدم اشتراط الاختيار في أداء الحقوق بالنسبة إلى حصول البراءة وإن كان شرطا بالنسبة إلى الثواب وغيره، والعمدة: ظهور (حتى تؤدي) في كون الغرض الوصول إلى المالك ومن بحكمه، وأما كونه باختيار الضامن فلا مدخلية له، ولنقتصر من الكلام هنا على هذا المقدار.
نعم، هنا فرع، وهو أنه على تقدير ترتب الأيدي الضامنة على مال واحد لو أبرأ المالك واحدا منهم فهل تبرأ ذمة الباقين لأن الإبراء كالدفع، أو لا تبرأ؟
وتحقيقه يرجع إلى ما ذكرناه من الاحتمالات، فإن قلنا بأن الضامن الواحد لا بعينه جاء احتمال براءة الكل، بل لزومه على ذلك. وإن قلنا بأن الضامن من تلفت العين في يده فيصير البراءة بإبرائه دون إبراء غيره. وإن قلنا بأنه كل واحد منهم - كما هو المختار - فلا يكون إبراء أحدهم موجبا لبراءة الآخرين، لتعدد الحق في الذمم على ما حققناه، غاية ما قام الدليل على أن دفع الواحد يسقط عن الباقين، ولم يقم دليل على الإبراء، وكون الإبراء في حكم الدفع مسلم بالنسبة إلى نفس المبرأ - بالفتح - لا في جميع الأحكام، فتدبر.