الإيمان بالإسلام لا قبله، مع أنه لا يقاوم ما مر من الأدلة على التعميم.
ومثل ذلك نجيب في اختصاص الخطابات بالمؤمنين، مع أن في الخطابات ما يعم المؤمن والكافر، فلا وجه للتقييد، وذلك واضح، لعدم العلم بوحدة المكلف من خارج، فيجوز كون الفريقين مكلفين بذلك.
وعدم أمر النبي صلى الله عليه وآله بالغسل ممنوع، بل الظاهر أن الاغتسال بعد الأسلا م كان من الأمور المعتادة الواضحة، كما يكشف عنه طريقتنا في زماننا هذا، مضافا إلى كفاية الأوامر العامة في ذلك، فلا يحتاج إلى الأمر بالخصوص، فتدبر.
ومما يدل على كونهم مكلفين بالفروع قوله تعالى في حم السجدة وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة الآية (1) وإن أمكن أن يقال فيه ما مر في نظائره، مضافا إلى ما ذكره في تفسير القمي، عن الصادق عليه السلام: أترى أن الله عز وجل طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به - وذكر الآية - قيل:
جعلت فداك! فسره لي، فقال: ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول وهم بالأئمة الآخرين كافرون، إنما دعا الله العباد إلى الإيمان، فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرائض (2).
وبهذا الحديث استدل القاساني في تفسيره على مذهبه (3).
ولا ريب أن ما ذكر تأويل للآية، والتعليل تقريب كما في أكثر الآيات، فلا ينافي الظاهر. ولا يبعد أن يراد بالترتيب كون الواقع كذلك، لا أن من لم يؤمن لم يكلف. أو يراد كونه شرطا في حصول الامتثال وكون التكليف حقيقيا لا ابتلائيا.
وأما العبادات: فالاسلام شرط في صحتها، وعليه إجماع الأصحاب فيما عدا الوقف والصدقة والعتق على القول باشتراط نية القربة فيها، وعلى القول بعدم اشتراط القربة فيها تكون من المعاملات الصرفة التي يجئ البحث فيها.
وعللوا عدم صحة عبادة الكافر بأن العبادة مشروطة بالنية، ونية القربة لا