الأمانة، وهذا لا يوجب انسداد باب الاستئمان أصلا.
فتلخص من ذلك: أن الضمان بأحد الأمرين: من جهة الإجماع عليه ومن جهة رجوعه بذلك إلى قاعدة اليد وخروجه بذلك عن باب الأمانات.
ويدل على كونهما موجبين (1) للضمان النصوص الخاصة أيضا، كصحيحة أبي ولاد (2) وغيرها. وإنما البحث في موضوع التعدي والتفريط، إذ الأصحاب ليس لهم في هذا الباب كلام منقح.
والظاهر: أن (التعدي) عبارة عن فعل ما يجب تركه، كركوب الدابة أزيد من المسافة المستأجر عليها، أو السير بها على خلاف المعتاد، أو جعل ما لم يشترط في العقد على الدابة، أو ضربها، أو نحو ذلك.
و (التفريط) عبارة عن ترك ما يجب فعله، كترك سقي الدابة وعلفها، أو عدم حفظها في المكان اللائق لها، ونحو ذلك في كل شئ مؤتمن [عليه] (3) بحسبه.
وقد يطلق عندهم التعدي على ما يعم التفريط، ويكون المراد منه: التجاوز عما ينبغي القيام به، سواء كان فعلا لما يترك أو تركا لما يفعل. وقد يطلق التفريط على ما يعم التعدي، ويكون المراد به التقصير في حق المالك، سواء كان بترك ما يجب أو بفعل ما يحرم، والأمر في ذلك سهل. نعم، هنا أمور لابد من التنبيه عليها:
الأول: أن المعتبر في التعدي والتفريط هل هو صدورهما عنه قاصدا لذلك فلو صدر منه سهوا أو نسيانا أو في حالة النوم والسكر ونحو ذلك لا يصير ضامنا، أو هو أعم من القصد والعدم فكل ما لا ينبغي أن يفعل أو يترك إذا فعله أو تركه قاصدا أم لا فهو ضامن؟ ظاهر لفظ التعدي والتفريط يشعر باعتبار القصد، ولأن غير القاصد معذور فكيف يترتب عليه الضمان؟
ولكن ينبغي أن يقال: إن ظاهر كلام الأصحاب، مطلق، ولا خصوصية