العناوين الفقهية - الحسيني المراغي - ج ٢ - الصفحة ١٦١
فهو أقرب من غيره إلى قصد هذا المعنى المجازي جدا.
وثالثها: أن أدله العقود بعمومها وإطلاقها لا تشمل غير ما هو المعهود بين الناس، ولا ريب في كون المعهود الماضي فقط دون ما عداه، فيصير الماضي مما ثبت سببيته، وما عداه باق تحت الأصل.
ورابعها: مصير أكثر الأصحاب إلى اعتبار الماضوية، بل الظاهر اتفاقهم على ذلك إلا فيما خرج بالدليل.
وخامسها: حكاية الإجماع عن جماعة على عدم الجواز بغير الماضي من سائر الهيئات (1) المجبور بشهرة العمل، المعتضد بالأصل، مع تأيده بطريقة الاحتياط.
واحتج من عمم بأن الصراحة هو المعيار، فأينما تحققت صحت، وتمثيل الأصحاب بالماضي غير دال على الانحصار، سيما مع تصريحهم في مقامات اخر بجواز الأمر والجملة الاسمية والمستقبل ونحو ذلك، ولا يفترق الحال في قصد الإنشاء بين هذه الهيئات بعد كونها مجازات، مضافا إلى إطلاق أدلة العقود وعموماتها، وأصالة عدم الشرطية إلا فيما ثبت، وليست الماضوية منها، مع أن العقود الجائزة قد نصوا على جوازها بأي هيئة كانت، ولا فارق بين العقود من هذه الجهة.
وتفصيل البحث أن يقال: [أما] (2) العقود الجائزة - كالهبة والقرض والشركة والمضاربة والوديعة والعارية والوكالة - لا يشترط فيها الماضوية، ولا خصوصية هيئة أخرى، بل المدار فيها على إفادة المعنى كيف كان، وقد نص عليها الأصحاب (3) بل يكفي فيها الملفق من القول والفعل، ويكفي الفعل من الجانبين.

(1) منهم العلامة في التذكرة 1: 462، ولم نظفر على ادعاء الإجماع في غيرها، نعم ربما يظهر من كلام المحقق السبزواري أنه مما لا خلاف فيه، حيث قال: (قالوا: ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي) ولم يحك خلافا عن أحد، انظر الكفاية: 88.
(2) لم يرد في (ن، د).
(3) نص بذلك الشهيد الثاني قدس سره في قرض الروضة البهية 4: 12 وهكذا المحدث البحراني في الحدائق 20: 109، والسيد الطباطبائي في الرياض 1: 576.
(١٦١)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 167 ... » »»
الفهرست