الرجوع إلى الغار أو إلى المتلف، لأن كلا منهما بالنسبة إلى الرجوع سواء بعد تحقق السبب ما لم يكن هو غارا للمتلف.
ولو رجع على الغار فلا رجوع له على المتلف باعتبار أنه غار للثاني، فلا رجوع له عليه فقد انقطع السلسلة. ويحتمل رجوعه على المتلف، لأنه بدفعه القيمة كأنه صار مالكا للمال التالف وقد أتلفه المتلف ولم يكن مغرورا من قبل أحد، فإن الأول غر الثاني دون الثالث.
وإن رجع على المتلف فلا رجوع له على الغار، إذ الغار ليس غارا له، بل غار لذي اليد الواقع في الوسط، مع احتمال كون غروره للأول غرورا للأخير.
وبالجملة: فمما ذكرنا تتنبه على استخراج صور المختلطات وتطبيقها على القاعدة.
وثانيهما: أنه كما يتركب اليد الموجبة للضمان - كما مثلناه - فكذلك يتركب الإتلاف والغرور أيضا، فلو اشتركا في إتلاف شئ مباشرة (كضاربي رجل بالسيف فمات بهما) أو تسبيبا (كحافري البئر) اشتركا في الضمان، لصدق الإتلاف على المجموع المركب، فيتوزع، غايته: أن في قتل النفس للاشتراك أحكاما خاصة منصوصة، وبالجملة: غرضنا: إثبات الاشتراك في الضمان على أي نحو كان. ونحو ذلك: الغرور، كما إذا شهدا على مال بأنه ماله فأخذه وأتلفه ثم بان أنه ملك للغير، وبالجملة: يتركب التغرير فيما إذا كان فعل كل منهما جزء سبب في الغرور، ويشتركان حينئذ في الضمان.
ويمكن فرض الاجتماع على أن يكون فعل كل منهما علة تامة في الإتلاف أو في الغرور، كما لو فرض صدور السبب من كل منهما دفعة بحيث لو لم يكن أحدهما لكفى الاخر، فيكون كل منهما علة مستقلة بهذا المعنى، ولازم ذلك أيضا الاشتراك في الضمان.