عنوان [71] في ضبط كيفية التقويم وذكر ما هو المناص عند اختلاف المقومين على حسب الإجمال، وفيه بحثان:
أحدهما: في بيان كيفية التقويم:
وقد تعرض لذلك الأصحاب في كثير من الأبواب، كباب إخراج الزكاة، وباب الخمس، وباب تبعض الصفقة، وباب الأروش في العقود والجنايات، وفي باب الغصب، وفي باب إخراج الوصايا من الثلث، وتعرضوا في فروع باب المزارعة والمساقاة والشفعة والبيع والإجارة والمغارسة، وغير ذلك كثيرا، وفي الحقيقة مرجعها إلى مباحث خمس:
الأول: قيمة الشئ المستقل والمال المتأصل الغير المرتبط بشئ آخر، كما في الأموال المتلوفة (1) أو المغصوبة، أو المضمونة غالبا.
والثاني: تقويم البعض من المال المركب المعد (2) شيئا واحدا، سواء كان واحدا حقيقة فتلف بعضه، أو عرفا، أو بحسب حكم الشرع بورود عقد عليه من العقود، تبرعيا كان أو معاوضيا (1) وهو باب تبعض الصفقة في سائر أبواب العقود،