المتقدمة. وثانيهما: أن يكون المراد: أن لزوم القيمة والضمان في ذلك اليوم، وأما قيمة أي من الأيام فهو مسكوت عنه. والظاهر منه هو الأول عند الانصاف وإن أعرض عنه الأكثر.
وفي قوله: في صورة العيب: (يوم ترده إليه) إشارة إلى أنه يقوم في ذلك اليوم صحيحا ومعيبا ويلزمك التفاوت، ولا دلالة فيه على تقدير القيمة بالنسبة إلى أي الأزمنة، إذ هناك أيضا يجئ الوجوه، إلا أنها ضعيفة، إذ تفاوت الصحيح والمعيب في كل وقت بالنسبة، إلا أن ما به التفاوت يتفاوت بزيادة القيمة ونقصانها، فإن التفاوت لو كان بمقدار الربع فلو كان القيمة عشرين كان خمسة، ولو كان أربعين كان عشرة. وبالجملة: ففيه أيضا يجئ الكلام السابق.
وأوفق الأقوال إلى القواعد ضمان قيمة يوم التلف - كما يظهر بعد التأمل - لولا ظهور هذه الصحيحة في خلافه في الجملة، إلا أنه لا يصادم الفتوى.
و (1) إجراء هذه الأقوال والاحتمالات في سائر موارد الضمان - من الأروش في الماليات وديات النفوس حيث لا مقدر فيها وفي سائر الاتلافات والنماءات والمنافع - يحتاج إلى تأمل تام. وهنا أبحاث شريفة تركناها اقتصارا على ما نبهنا عليه في مطاوي الكلام.
وثالثها: (2) في تعيين القيمة بحسب المكان، وهذا البحث قد أغفله الأصحاب ولم يتعرضوا له في شئ من هذه الأبواب، مع الاختلاف الفاحش في القيمة بحسب الأمكنة كالأزمنة.
فهل المراد قيمة مكان الغصب، أو قيمة مكان التلف، أو أعلى القيمتين، أو أسفل الأمرين (3) [أو قيمة مكان المطالبة] (4) أو قيمة مكان الأداء أي موضع كان،