عنوان [49] من جملة المبطلات للعقود: قاعدة نفي السبيل للكافر على المسلم، وهذه القاعدة كثيرة الفروع، ولا تنحصر في إبطال بعض العقود، بل لها فروع اخر تترتب عليها. والبحث هنا يقع في أمور:
أحدها: الإشارة إلى ما يترتب على هذه القاعدة من الفروع المذكورة في أبواب الفقه حتى يكون الباحث على بصيرة.
منها: عدم ثبوت الولاية للكافر، حيث ترجع الولاية على مسلم والتحكم عليه، فلا عبرة بإذنه في أحكام الأموات، لأنه لا ولاية له، ولا أولوية له في الميراث.
وعدم ثبوت حق له في ذمة المسلم من جانب الله تعالى - من زكاة أو خمس أو كفارة أو نحو ذلك من الحقوق - ما لم يصدر سبب الضمان من نفس المكلف من استدانة أو وصية أو وقف أو نحو ذلك، وهذا سر اشتراط الإسلام في المستحقين.
وعدم اشتراط صحة نذر الولد ونحوه من العهد واليمين على إذن الوالد الكافر في وجه، وكذا كل من يشترط إذنه في عبادة - كالزوج ونحوه - وفي الماليات مسألة أخرى.
وعدم لزوم إطاعة الكافر في مقامات لو كان مسلما لوجب.
وعدم نفوذ قضاء الكافر وإن جمع سائر الشرائط.