لا مفهوم الطلب، وكذلك النقل [والتمليك] (1) الذي هو معنى (بعت) إنما هو النقل العرفي، وهو خلع علامة المتكلم عن المال وجعلها للمشتري، وهو معنى معقول قبل الشرع وبعده، ويلزمه الانتقال بحيث يمتنع انفكاكه في الوجود عنه، وهو ظاهر، غايته: أن الشارع قد يمضي هذا المعنى من حينه، كقولك: (بعت الفرس بدينار) فيقول المشتري: (قبلت) حيث يكونان وليين، وقد لا يمضي مطلقا كما في بيع المجهول (2) وقد يمضيه بعد زمان كما في الصرف، فإنه [يمضي] (3) بعد القبض، وحيث إن الإنشاء فيه معنى الهيئة يرجع أيضا إلى خصوصيات النقل العرفي، لا مفهومه.
الرابعة: أن [كلا من] (4) الوجوب والاستحباب الحاصلين من الأمر ليس عين الطلب، وإنما هو صفة للمطلوب من حيث كونه مطلوبا، وظرف حصوله إنما هو ظرف حصول المطلوب، لترتبه على الطلب وصحة سلبه عنه، ولخلفه (5) عنه في الواجب من دون طلب (فتأمل) والطلب من دون وجوب، وكونه مدلولا التزاميا دون الطلب، فإذا كان المطلوب في ظرف اليوم فوجوبه فيه، وإن كان في الغد فوجوبه أيضا في الغد، وكذلك المملوكية في العقد صفة للعوضين، وظرف وجوده إنما هو ظرف وجود موضوعه، فالمنفعة المنفصلة عن العقد مملوكة في ظرفها، وإن حصل السلطنة الان، فالمستأجر مسلط ومالك في ظرف وجوده، والمنفعة مملوكة ومسلط عليها في ظرفها، فتدبر.
إذا تمهدت هذه المقدمات.
فنقول: الإنشاء بنفسه لا يقبل التعليق، لما عرفت أنه الإيجاد، ومعنى تعلقه بشئ مترقب: عدمه عند عدمه، فمتى ما علق فلا إنشاء مطلقا، وحيث وجد فلا