الأعلم والأورع والأكثر - تعبدا، أو من باب الظن - ثم القرعة. وإن كان بإنشائهم - وهو المراد بالتقويم - فالمحتملات في الحكم هنا أمور:
أحدها: التزام قيمة منتزعة من المجموع، وقد ورد على هذا المعنى رواية (1) في اختلاف المقومين في الهدي، أو اختلاف قيم الهدي - ولعله في الثاني على الظاهر - عند تعذر الهدي، فيتسرى إلى سائر المقامات أيضا بعدم الفرق وتنقيح المناط وبعدم القائل بالفرق على الظاهر بين الأصحاب أو يقال: إن في صورة اختلاف القيم أو المقومين يعد القيمة المنتزعة قيمة للشئ عرفا، فإن قال أحدهم:
إنه بخمسة والثاني: إنه بعشرة، يعد سبعة ونصف قيمة له، وكذلك ثلث القيم الثلاث وربع القيم الأربع، ونحو ذلك. ولعل الظاهر أيضا ذلك، فالرجوع إلى القيمة المنتزعة ليس ببعيد في سائر المقامات.
وثانيها: التخيير، لعدم الترجيح.
وثالثها: لزوم الأعلى، مراعاة لاشتغال الذمة.
ورابعها: لزوم الأقل مراعاة للبراءة الأصلية فيما لم يتيقن به الاشتغال، وغير ذلك من الاحتمالات: كالقرعة ونحوها، فتدبر.
تنبيه:
حيث إن في باب الأرش لابد من قيمتين: إحداهما للصحيح، والأخرى للمعيب حتى يلاحظ ما به التفاوت والنسبة، فإذا تعددت القيم هناك يمكن الانتزاع بطريقين: أحدهما: نسبة مجموع القيم الصحيحة إلى مجموع المعيبة وملاحظة التفاوت بينهما من الثمن بالنسبة. وثانيهما: نسبة كل من المعيبة إلى صحيحها وجمع النسب الحاصلة من الملاحظات وانتزاع نسبة من النسب، وبينهما تفاوت يسير في المقامات، فتدبر.