عنوان [35] هل يعتبر في العقود والايقاعات العربية، أو يقع لأهل كل لسان بلسانه، أو يصح لأهل كل لسان بكل لسان، أو يصح (1) بالملفق من اللغات أيضا؟
ظاهر الأكثر اشتراط العربية، وقد نص على ذلك المحقق الثاني والشهيد الثاني (2) إلا فيما نصوا على صحته بكل لغة، كالإقرار والوصية ونحوهما.
وقد يستفاد من جماعة من المتأخرين ومن مشايخنا المعاصرين الاكتفاء بكل لغة فيما عدا النكاح، بل جوزه في النكاح أيضا بعض من قارب عصرنا (3) منهم: السيد الأجل الأستاذ (السيد محمد الطباطبائي) قدس سره (4).
والظاهر: عدم الخلاف في جواز نحو الإقرار والوصية والوديعة والعارية والوكالة ونحو ذلك من العقود الجائزة بأي لغة كان، كما هو المصرح به في كلامهم، ويدل على ذلك سيرة الناس كافة، مضافا إلى صدق هذه الألفاظ أيضا (5) بالنسبة إلى ما وقع بغير العربية (6).