عليها عرفا فتدخل تحت العموم ولما مر من دليل قيام إشارة الأخرس مقام الكلام مطلقا، ولا فرق بينه وبين غيره.
وفي كونه بالكتابة مع القدرة على الكلام لا إشكال في عدم ترتب الحكم عليه، لعدم صدق الإقرار عليه وإن علم كونه قاصدا أو شوهد كاتبا. وأما مع العجز فالظاهر أيضا عدمه، للأصل وعدم صدق الإقرار. نعم، الإشارة كالقول.
وثالثها: أن الشئ المقر به قد يكون مالا، وقد يكون حقا، وقد يكون نسبا.
والمال قد يكون عينا في يده، وقد يكون كليا في ذمته. وكل ذلك داخل تحت عموم النص، لما فيه من حذف المتعلق، فإن إقرار العاقل على نفسه جائز في أي شئ كان، ولا فرق بين الإقرار بمال معلوم معين، أو مجهول، لعموم الدليل، ولأن المقر قد لا يعلم التفصيل، ويقر بالمجمل حتى يحصل البراءة بصلح ونحوه، ويرجع في تفسيره إليه، ويفسره (1) بما يمكن انطباقه على إقراره ويمكن إرادته منه، لا بما يعلم عدم انطباقه عليه، ومن هنا انتشرت الفروع في ذلك واختلفوا في الأمثلة، والضابط ما ذكرناه.
ورابعها: أن الضرر على العاقل قد يكون من إنكاره، لا من إقراره، كما لو قيل:
(إن هذا مالك) فقال: (ليس هذا مالي) أو (تستحق هذا الحق علي) فقال: (لا أستحقه عليك) ونحو ذلك. وبعبارة أخرى: قد يكون بلفظ النفي، كما يكون بطريق الأثبات، فهل هذا أيضا داخل في عموم الإقرار؟ أو لا، بل الإقرار ما كان إثباتا لأمر هو ضرر أو سبب للضرر؟ وأما النفي فلا يدخل تحت الإقرار، بل هذا يسمى إنكارا.
أو نقول: إن النفي إذا وقع في مقابل إثبات - كما في المثال المفروض - يعد إنكارا لما أثبته الاخر، ولو وقع مؤكدا لنفي آخر يسمى إقرارا، كما لو قيل: (أنت لا تستحق في هذا المال شيئا) قال: (لا أستحق) أو (ليس هذا لك) قال: (نعم