الثاني في الشرط المأخوذ في ضمن العقد اللازم مع إمكان الإتيان به وأما صورة التعذر فيأتي البحث فيه.
ولا كلام في صحة الشرط لما مر من الأدلة، وإنما البحث في الثمرة، وللأصحاب هنا أقوال:
أحدها: أن الشرط يجب الوفاء به كأصل العقد، ويجبر الممتنع عنه عليه كما في أصل العوضين.
والظاهر أن ذلك هو مذهب الأكثر، بل المشهور، وحكي على ذلك الإجماع عن ابن زهرة في الغنية (1) وابن إدريس في السرائر (2) وهما الحجة في ذلك، مع اعتقادهما بفتوى الأكثر، مضافا إلى عموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط، وخصوص الموثق (3) مع عدم القول بالفرق من هذه الجهة، وعموم أوفوا بالعقود الدال على وجوب الوفاء بالعقد المقيد بالشرط المرتبط به، المستلزم للوفاء بالشرط، مضافا إلى دلالته على لزوم نفس الشروط بالتقرير السابق (4).
فإن وفى به المشترط فلا بحث، وإلا فيجبره الحاكم، لأنه ولي الممتنع. نعم، لو تراضيا على الفسخ فلا بحث. وبالجملة: حكمه حكم أصل العوضين من هذه الجهة، والشبهة المتخيلة مدفوعة جدا.
وثانيها: أن الشرط يجب الوفاء به، ومع الامتناع من المشترط يتخير الشارط بين الإجبار والفسخ.
ولعل الوجه فيه: أن فوات الشرط يوجب الضرر على صاحبه، وجبره إما بإجباره على الأداء، وإما بفسخ العقد المشروط فيه، وحيث لا دليل على تعيين