الأولياء في مقام من المقامات، فتدبر. ومرادهم من (الولي) في الفقه: ولاية المال والنفس، وهو خارج عن ذلك، ولو أريد ما يعم ولاية الإطاعة ونحوها لاتسعت الدائرة ودخلت أشخاص اخر، كالأم والضيف وصاحب المنزل ونحو ذلك، للزوم إطاعتهم في بعض الأمور، فتدبر.
وثانيها: أن المولى عليهم - على ما يظهر من التتبع -: الصغير، ذكرا أو أنثى، عاقلا أو مجنونا، رشيدا أو سفيها. والمجنون، مطبقا كان أو أدواريا، بالغا أو صغيرا. والسفيه، بالغا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى. والغائب في بعض الأمور. والممتنع عن أداء الحق الذي عليه. والبكر وإن كانت بالغة رشيدة على قول.
فالولاية للأب على الصغير في المال والنكاح، وعلى المجنون المتصل جنونه بالصغر ومطلقا على قول، والسفيه المتصل سفهه بصغره أو مطلقا في قول.
وولاية الجد تجتمع مع ولاية الأب في المولى عليه في النكاح، وكل من سبق منهما في العقد يمضي تصرفه ويبطل اللاحق، ومع التعارض يقدم عقد الجد هنا بالنص (1) والإجماع وإن كان [مقتضى] (2) القاعدة البطلان، لعدم إمكان الجمع وعدم المرجح، وعلى هذه القاعدة تعارض الأولياء مطلقا، حتى في تعارض الجد مع جد الأب، فإنه لا نص فيه، وإلحاقه بالقياس لا وجه له، فيبقى تحت القاعدة.
وكذلك في المال (3) إلا أنه مع التعارض يبطلان.
والوصي لا ولاية له إلا مع فقدهما، حتى لو كان وصيا لأحد الوليين الاجباريين على الولاية على الأطفال بطل مع وجود الاخر، لأنه ولي، والوصي فرع انتفائه (4). وكذا وصي الوصي لا يجتمع مع الولي الإجباري ومع الوصي، والوجه واضح.