المستقلة واليد المركبة واليد المنضمة، فإن كل ذلك داخل تحت دليل الضمان بمقتضى ما ذكرناه، وإن كان في ذلك كلام من جهات ذكرناها ومن جهات تركناها (1) طلبا للأهم واختصارا في المقال.
واليد التابعة كالأصلية في ذلك، كيد الوكيل للغاصب، وأمين الحاكم في المال مع كونه في الواقع مغصوبا.
ولا يتوهم: أن يد الوكيل يد الموكل فلا يعد في العرف يدا، ويد الأمين يد الحاكم، فإن ذلك غير مانع من صدق الاستيلاء والتسلط عرفا، فإن الوكيل مسلط على المال، وكون يده يد الموكل معناه: إجراء أحكام يد الموكل عليه في التصرفات، لا أنه ليس يدا، فلا يتوهم أن المالك لا رجوع له على الوكيل، بل على الموكل لأنه صاحب اليد، فلا فرق في اليد المترتبة على يد سابقة أن تكون تابعة له أو مستقلة كالأول، كالمشتري والمستعير ونحو ذلك.
هذا تمام الكلام في معنى (اليد) وهنا مباحث تركناها مخافة التطويل.
وثانيها (2): أن المراد بالموصولة - أي الشئ المأخوذ - ما كان مملوكا، نظرا إلى أن الظاهر من الخبر هو الضمان كما بيناه، ولا ضمان في غير المملوك بمجرد اليد، ولأنه جعل غاية الضمان هو الأداء، والأداء هو الدفع إلى من يجب الدفع إليه كالمالك ونحوه، والشئ الغير المملوك لا تأدية فيه، لعدم وجود المؤدى إليه، فخروجه عن الرواية واضح.
ولا فرق في غير المملوك بين أن يكون غير قابل للتملك من أصله - كالحر وخمر المسلم وخنزيره وغير ذلك، فإن ذلك كله لا يضمن باليد - أو كان قابلا ولكن لم يجر عليه ملك أحد كالمباحات، فإنه لا ضمان في أخذه.
وعلل جماعة من الأصحاب في الحر بأنه لا يدخل تحت اليد (3).