أشرنا إليه - فيكون هو المراد في المقام، ولذلك ترى أن الأصحاب يتعبون (1) في تنقيح موارد الضمان صدق الاستيلاء وإن لم يكن بقبض جارحة، فيعدون النقل في المنقول إثبات يد عليه، وكذا الجلوس على الفراش، والركوب للدابة، والدخول في العقار مع إزعاج المالك. ولا يعدون دخول الضعيف على القوي إثبات يد وإن قصده، ولو زاحم المالك في داره يعدونه ذا يد على النصف - ويأتي توضيح ذلك - ويعدون سوق الدابة أو المد بمقودها يدا عليها مع عدم المعارض، ومثل ذلك الحمل مع اليد على الحامل.
فتلخص من ذلك: أن المراد باليد: حصول الاستيلاء عرفا، سواء كان مقبوضا بالجارحة أم لا، واليد كناية عن المستولي.
ثم إن إطلاق النص يدل على ثبوت الحكم لكل من استولى، سواء كانت يده ابتدائية أو مرتبة على يد سابقة، ومن هنا حكم الأصحاب على ضمان الأيدي المتعاقبة في المغصوب، وكلامنا أعم من الغصب، فيكون ظاهر (أن كل مستول عليه الضمان حتى يؤدي) أي أنواع الاستيلاء كان، إلا ما نخرجه بإحدى القواعد الآتية في مسقطات الضمان. فقد يكون السلسلة كلها أيدي ضمان، وقد ينقطع أولها، وقد ينقطع وسطها، وقد ينقطع آخرها، وينتشر من ذلك فروع لا حاجة إلى ذكرها، لكن يقع الإشكال في إدراج هذا الفرض تحت الرواية من جهة كون ضمان اليد موجبا للزوم الأداء بمعنى عدم فراغها إلا به، فكيف يعقل في الشئ [المال] (2) إذا تعاقبت عليه الأيدي؟ لأنا إن قلنا بأنه يلزم أن يؤدي كل منهم ما أخذ عينا أو مثلا أو قيمة لزم مخالفة الإجماع، لاجتماع الأموال الكثيرة في مقابل شئ واحد.
وإن قلنا بواحد منهم فيلزم الترجيح بلا مرجح. وبالجملة: كون الضمان مغيا بالأداء يوجب خروج هذا الفرض عن دليل اليد، وإن كان اليد شاملة لذلك.
فإن قلنا بأن الضامن هو الواحد لا بعينه ويتعين بتعيين المالك خرجنا عن قاعدة اليد، فإن مقتضاها كون كل منهم ضامنا، مضافا إلى أن للمالك الصلح على،