إجرائهم أحكام النسب على الرضاع في غير باب. ولا يبعد أن يدعى عرفا أيضا أن هذه العبارة تنصرف إلى النكاح وإن كان اللفظ أعم من ذلك، خصوصا بعد ملاحظة ما في الروايات الواردة في تحريم النكاح المذكور فيه هذه العبارة، فإنها دالة على كون المراد منها خصوص حرمة النكاح، مضافا إلى استلزام الحمل على العموم لزوم تخصيص الأكثر.
ثم بعد ذلك اعترض (1) على ذلك بأن الأصحاب أفتوا بحكم الرضاع كالنسب في باب العتق، فلا يملك من الرضاع مالا يملك من النسب - بمعنى عدم الاستقرار - ولم يخالف منهم إلا قليل، فما الوجه في ذلك؟ وعمدة الإشكال: أنهم اعتمدوا في ذلك على أدلة خاصة وروايات، منها: روايتان مذكورتان في تحريم تملك الأقارب الرضاعية، معللا بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2). فلو أمكننا الجواب عن فتوى الأصحاب بأنه لعله من دليل خاص لادخل له بهذا العموم، ولو كان فيهم من تمسك بهذا العموم فإنما هو تأييد وإرشاد، لا استدلال واعتماد، فلا يمكننا الجواب عن الخبرين اللذين هما العمدة في الباب وفيهما علل بعموم الخبر، ولا ريب أن استدلال الإمام لا يخلو عن دلالة على عموم القاعدة. ولقد رأيت الروايات في المختلف نقلها في باب الرضاع في أوائل النكاح (3) ولكن من جهة كون النسخة مغلوطة غير معتمد عليها تركت نقلها بمتنها.
ثم أجاب عن ذلك:
إما باحتمال كون هذا الاستدلال من الإمام عليه السلام تقريبا إلى الذهن مقصودا به التشبيه، لا دخول المقام تحت العموم في الحقيقة، بل الغرض أن كما حرم في النكاح ما فيه الرضاع كالنسب فأي مانع من أن يكون في العتق كذلك؟ فالمراد به التشبيه، دفعا للاستبعاد، فلا يلزم دخول المورد تحته، فضلا عن التسري إلى