للأداء إلى صاحبه، ولا ريب أن المنفعة بنفسها غير قابلة للأداء إلى صاحبها، وكذا الحق، فلا وجه لادخالهما تحت الخبر.
ووجه الدفع: أن المراد بالأخذ ليس القبض باليد كما بيناه، والاستيلاء يحصل فيهما عرفا، والتأدية لا تنافي دخولهما، لأن تأدية كل شئ بحسبه، ويقال في العرف لدفع المثل أو القيمة: إنه تأدية للمال إلى صاحبه، وسيأتي توضيح ذلك.
وثالثها: (1) أن المراد من الأخذ، - كما ذكرناه - هو الاستيلاء، ولا دخل للجارحة في ذلك، وزعم بعضهم: أن المتبادر من الأخذ هو الأخذ على طريق التسلط والقهر والعدوان، فلا يشمل غير هذا الفرض. وهو مستبعد جدا، ولا ريب في كون لفظه أعم من ذلك، فيعم سائر أنواع الأخذ ما لم يرد دليل مخصص، ولا فرق فيما أخذت بين أصل الأعيان والمنافع وبين أبعاضها وبين أوصافها، فإن كلها داخلة تحت اليد مضمونة على المستولي. ومن ذلك تنقح أغلب الموارد المحكومة فيه بالضمان وإن كان بعضها بأسباب اخر يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى بعد ذلك.
وانتشار فروع مسألة اليد على حد لا يحتاج إلى ذكرها والتنبيه عليها، وإنما المحتاج ما خرج من القاعدة بقاعدة أخرى، كما سيأتي إن شاء الله تعالى (2).
ورابعها: أن مقتضى الاطلاق في الرواية أن اليد موجبة للضمان، من دون فرق بين كون صاحب اليد عالما بالحكم أو جاهلا، ومن دون فرق بين كونه عالما بالموضوع - ككونه مغصوبا، أو مال عمرو، أو مقبوضا ببيع فاسد مثلا - أو جاهلا به، كمن زعم أنه ماله أو أنه وكيل عليه ونحو ذلك. وهو كذلك، فإنه لا فرق في الضمان من هذه الجهة ما لم يدل دليل رافع مما نذكر بعد ذلك.
ولا فرق أيضا بين كون المال المأخوذ باقيا أو مستحيلا أو ممزوجا أو مغيرا،