عنوان ] 28 [ قال الشهيد رحمه الله في القواعد: البينة حجة شرعية (1).
والمحتملات في البينة (2) أمور:
أحدها: أن تكون حجيتها مقصورة على ما ورد فيه النص الخاص، كمقام الدعاوي والحكومات، على تفاصيل ذكرها الأصحاب في كتاب الشهادات، وذكروا في كل باب من الفقه ما يكون مثبتا له بمقتضى الأدلة الخاصة.
والوجه في ذلك: أن الموضوعات التي تعلقت بها الأحكام إنما يراد بها الأمور الواقعية - كما هو مقتضى مدلولات الألفاظ - والطريق إلى الواقع هو العلم لما دل على اتباعه والنهي عن اتباع غيره، فما علم كونه في الواقع كذلك فيتعلق به الحكم وضعيا كان أو تكليفيا، وما علم عدمه فلا، وما شك فيه فالمرجع الأصل، سواء وافق الحكم المجهول أو خالف. وقيام البينة مقام العلم بقول مطلق لا دليل عليه، والقياس باطل، فيقتصر على ما ورد فيه النص أو قام عليه الإجماع، وأما موارد الشك فلا.
وثانيها: القول بحجيتها في مقام لم يعتبر فيه العلم بدليل خاص، وبعبارة أخرى الأحكام الثابتة للموضوعات المطلقة لا يفترق الحال في ثبوتها بين كونها