فصار الحاصل: أنه لا فرق بين الحر والعبد في العبادات بقول مطلق مع اجتماع شرائطه، غايته: أن بعضها لا يتحقق شرطه في العبد، وهذا لا يعد من اختلاف الحكم، بل من اختلاف الموضوع والفرض.
وأما الضمان فكذلك أيضا - سواء كان في عبادة أو غيرها - بعد تحقق السبب، فحكم العبد في الكفارات حكم الحر في تعلقها به في الجملة، وعدم التمكن من الدفع ليس مانعا من ذلك كما في سائر الضمانات. وكذلك في مثل الخمس على القول بأنه يملك. وبالجملة: فالاختلاف لعدم الشرط لا لأصل الحكم.
وأما احتمال عدم تعلق الماليات على العبد في عبادة ومعاملة لعدم إمكان الأداء، فلا وجه له أصلا. كما أن الفرق بين العبادات وسائر الغرامات أيضا بعدم تعلق الأولى وتعلق الثانية - بأن الخطاب إن كان تكليفيا يتبعه خطاب وضع، فإذا فات شرط التكليف فلا وجه لبقاء الضمان، بخلاف ما إذا كان أصل الخطاب وضعيا يتبعه تكليف، فإن الضمان يثبت وإن كان التكليف بعد ذلك يبقى موقوفا على حصول شرطه - أيضا بعيد، لأنهما حكمان، وفوات أحدهما لا يستلزم فوات الاخر، مع أنا لا نسلم كون الضمان في مثل الكفارات ونحوها تابعا للتكليف، وعلى فرض ذلك فنقول: إمكان تحقق شرط التكليف ولو بعد زمان يكفي في بقاء الحكم الوضعي، ولا يحتاج إلى اجتماع شرائط التكليف بالفعل، فتدبر.
وأما العقود والإيقاعات: فلا ريب أن عبارة العبد فيها كالحر، بمعنى: أن العبد ليس كالصبي ولفظه معتبر لو اجتمع سائر الشرائط، وعمومات العقود شاملة له، والإجماع قاض به، وعموم (كون العبد لا يقدر على شئ) غير شامل لألفاظ العقود، بل هو منصرف إلى التصرفات لا نفس الألفاظ وإن كان (شئ) نكرة واقعة في سياق النفي. وعدم اعتبار إقرار العبد في بعض المقامات لكونه ضررا على مولاه لا على نفسه، فلو كان وكيلا لشخص في عقد أو إيقاع بحيث لا ينافي حق المولى صح، وكذا لو نافى بناء على أنه منهي عنه لأمر خارج، وهو غير مفسد.
وأما التصرفات: فما لا مالية له ولا يستلزم تصرفا في مال المولى - كالطلاق