الصفقة، وكذلك في قيمة الأوصاف المضمونة - كأرش العيوب ونقص الصفات المطلوبة - فإنها أيضا مضمونة بالقيمة.
وبالجملة: كل مال مضمون بالقيمة، سواء كان عينا أو منفعة، أو بعضا من أحدهما، أو وصفا لأحد منهما، أو نماء للأعيان، لابد فيه من تعيين القيمة التي تضمن من القيم المختلفة بحسب الأزمان والأمكنة والأحوال، فهنا أبحاث ثلاثة:
أحدها: في تعيين القيمة بحسب الأحوال الطارئة على المال المضمون الموجبة لزيادة القيمة بزيادة في العين، كما لو كان المال المغصوب - مثلا - أو المقبوض بالعقد الفاسد قيمته عشرة لضعفه، ثم صار قيمته يوم التلف - مثلا - عشرين لسمنه أو لطوله، أو نحو ذلك. وكذلك المنافع، فإنها قد تكون عند وضع اليد عليها قيمتها خمسة فحدث في العين صفة كمال أوجبت زيادة قيمة في المنفعة. وكذلك في الأرش، فإن العيب قد يتفاوت زيادة ونقيصة ويختلف باختلافها قيمة التفاوت المسمى بالأرش، وعلى هذا القياس.
والذي يقتضيه النظر في هذا الفرض: ضمان أعلى القيم في أي حالة كانت، سواء كان الأعلى آخر قيمة له بحيث تعقبه التلف، أو أول قيمة كما إذا نقصت العين بعد الغصب إلى أن تلفت، أو نقصت قيمة العيب إلى أن ارتفع.
أو أوسط القيم، كما إذا كان ناقصا فزاد ثم نقص ثم تلف، بحسب (1) اختلاف العين بالزيادة والنقصان، لا بمحض السوق، نظرا إلى أن كل حالة من هذه الحالات مضمونة على صاحب اليد، لأنها (2) فاتت تحت يده فيشمل عموم (على اليد) هذا النماء كما يشمل الأصل، وكذا يشمل دليل الإتلاف لكل ما أتلفه من أصل أو نماء، ولذلك لو أرجع العين إلى صاحبها بغير تلف لكنه مع نقص فيها بهزال أو تعيب - أو نحو ذلك - ضمن النقص، والوجه في ذلك كله واضح.
ومن هنا علم: أنه إذا ترتبت الأيدي على مغصوب أو مطلق مال مضمون له حالات متفاوتة بزيادة ونقيصة توجبان اختلاف القيمة ضمن كل منهم الحالة التي