بل لحصول التعود والتمرن على العمل بعد البلوغ. فصلاة الصبي فيها جهتان:
جهة كونها صلاة، وهذه الجهة ملغاة في الصبي، لا فرق بين كونها صلاة أو قياما أو نوما أو نحو ذلك في عدم رجحان أصلي فيها بالنسبة إليه وعدم وجود أجر في ذلك من جهة الصلاتية.
وجهة كونها تعودا على شئ يكون مطلوبا بعد البلوغ وإن كان لا غيا الان في حد ذاته، وهذه الجهة مطلوبة للشارع يثاب عليها. وبعبارة أخرى: التمرن مستحب دون الصلاة والصوم، فتدبر.
والثمرة بين القول الأول والأخيرين تظهر في حصول الأجر للصبي وعدمه، فعلى الأول: لا أجر له، بخلاف الأخيرين. وبين الأخيرين تظهر في تعيين الأجر، فإن القول بالشرعية يقتضي حصول ثواب الصلاة والصوم بالنسبة إليه كالبالغ من دون فرق، والقول الثالث يستلزم حصول ثواب التمرن، لا الصلاة والصوم، لعدم كونهما راجحين للصبي، بل الراجح هو التمرن والاعتياد. وتظهر أيضا في نية العبادات الواجبة، فعلى التمرين ينوي الوجوب. وفي جواز نيابة الصبي عن ميت أو حي بأجرة أو بدونها، فعلى القول بالتمرين الصرف واضح الفساد، لعدم كونه قابلا للنيابة وعدم وجود الفائدة الموجبة للصحة. وعلى القول بالشرعية فهي جائزة كالبالغ من دون فرق، فيكون نائبا ويكون منوبا عنه أيضا. وعلى القول الثالث لا يجوز أيضا، لأنه رجحان تمرن لا يكون قابلا للنيابة، لعدم إمكان حصول المراد إلا بالمباشرة وهي غير مورد الوكالة والنيابة، ولعدم وجود ثواب في أصل الفعل قابل للرجوع إلى شخص آخر حتى ينوى عنه، بل الأجر على نفس التمرن، وكونه للغير فرع كونه منويا عن الغير، وهو غير ممكن، لمنافاة مفهومه لذلك.
والمحكي عن مشهور الأصحاب القول بالشرعية (1) وعن بعض علمائنا القول