والحق: أنه يحلف منكر الزيادة مطلقا، حتى لو وقع النزاع في اللفظ أيضا، فإن الأصل في اللفظ وإن كان معارضا، ولكن الأصل الحكمي - وهو البراءة عن الزائد - سليم عن المعارض، وعلى ذلك يدور كلام الأصحاب في كل باب.
تنبيه:
مما ذكرنا ظهر: أن العمدة معرفة المدعي والمنكر، وهو من جملة المباحث الغامضة. وفيما ذكرناه كفاية لمن تدبر، لانطباقه على جميع الموارد عند من له نظر ثاقب، ومن هنا تتنبه على حل الإشكال المعروف في نزاع المشتري والشفيع في قدر الثمن، وفي نزاع الزوج والزوجة أو الزوجة وورثة الزوج في كون نكاحها دائما أو منقطعا.
ومثله في المقامات التي ينازع في إثبات الأحكام التي يقتضيها إطلاق العقود من تعجيل ونحوه، فإن البحث في أن أصالة عدم التقييد هل يثبت دوام النكاح وحلول الثمن مثلا، أم لا بل هما من لوازم الإطلاق الواقعي. وأصالة العدم لا تثبت الإطلاق؟
والذي نختاره: هو إجراء أحكام الإطلاق، فيحكم في تنازع الزوجة بالدوام وإن كان بعض مشايخنا المعاصرين (1) يمنع من ذلك، فتدبر.