يقتضي كون الواقع كذلك، فإن الحكم بلزوم اتباع البينة - مثلا - لا يستلزم كون مدلولها مطابقا للواقع أيضا.
والمتبادر من (النفوذ) النفوذ من (1) جهة كونه على نفسه، وإن لم يذكر المتعلق، لكنه ينصرف إلى ما سبق، فيصير: إقرار العاقل على نفسه نافذ على نفسه، لا على غيره ولا لنفع نفسه.
ولو جعل قوله: (على أنفسهم) متعلقا بالجائز دون الإقرار، فيكون المعنى:
إقرار العاقل مطلقا ماض في ضرر نفسه، فإن كان محض ضرر على نفسه فلا بحث، وإن كان فيه نفع وضرر مضى في ضرره دون نفعه، وإن كان نفع فقط لم يمض أصلا، وإن كان ضرر له ولغيره مضى على نفسه دون الغير، وعلى هذا القياس.
وهذا أوضح في إفادة المعنى من تعلق الجار بالإقرار، لأن معناه حينئذ يصير:
الإقرار المضر بالنفس نافذ، وانصرافه إلى الحيثية يحتاج إلى تأمل، بخلاف إقرار العاقل يمضي على ضرر نفسه، فتدبره.
وعلى كل حال: فهو مفيد للمراد. وليس المراد به الخبر، لأنه بعيد عن منصب الشارع، مع لزوم الكذب له لو بقي على إخباره، لأن إقرار العاقل على ضرر نفسه قد لا يمضي فيه، بل المراد: بيان إنشاء الحكم، وكون الإقرار نافذا بحسب الشرع، فيتخرج من الخبر: أن إقرار كل عاقل على نفسه نافذ في ضرره حجة في أخذه به شرعا.
ويبقى الكلام هنا في مباحث:
أحدها: أن الإقرار لا يدور مدار اللفظ الصريح، ولا دلالة المطابقة، بل كل كلام دل على المدعى وعد في العرف إقرارا فهو حجة، سواء كان بإبداء الكلام أو بالتصديق بعد السؤال، أو بالجواب بما يستلزم قبول ما ذكر، كقوله: (أعطيتك) (2)