المتبادر من أدلة اللزوم كونه لأجل مصلحة المتعاقدين لا للتعبد المحض، فبعد تراضيهما لا مانع من الفسخ.
الثاني: في جريانها في سائر العقود، أو اختصاصها بالبيع.
ومنشأ البحث: أن الإقالة على خلاف القاعدة وقد دل عليها النص والإجماع في البيع، فيبقى سائر العقود على القاعدة، والخبر المروي في هذا الباب قول الصادق عليه السلام: (أيما عبد مسلم أقال مسلما في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة) (1) وهذا الخبر مختص بالمسلم وبالبيع.
ولكن الحق جريانها في مطلق العقود إلا ما أخرجه الدليل، أما بناء على كونها على القاعدة - كما ذكرناه - فلا بحث في التعميم، وهذا الخبر أيضا يكون مؤكدا في بعض الموارد.
وأما لو قلنا بأنها على خلاف القاعدة - كما حررناه - فنقول أيضا بالتعميم، نظرا إلى أن الرواية دلت على أن الإقالة إنما هي في يد المتعاقدين وفي اختيارهما.
وبعبارة أخرى: الخبر مشعر بل دال على أن اللزوم ليس إلا لحق المتعاقدين، وإذا أرادا التفاسخ فلا مانع من جهة الشارع، ولهذا نسب الإقالة إلى العاقد وذكر له الاجر الأخروي، ولو كان هذا شيئا مجعولا من الشرع في مورد خاص لما ناسب هذا التعبير.
وبعبارة ثالثة: جعل الصادق عليه السلام العلة في ترتب الثواب الأخروي رفع اليد عن الحق والإقالة، وهو يعم الأبواب كلها، وذكر البيع بالخصوص لا يدل على التخصيص، بل ذكره إما باعتبار كون الغالب ذلك، أو لأن لفظ (الإقالة) يطلق في البيع دون غيره، ولعل الأول أوجه، لأنه العقد المبني على المغابنة والمداقة، وعليه المدار في المعايش والمكاسب غالبا. ويشعر بما ذكرناه تعليل معظم الأصحاب - كالعلامة والمحقق الثاني والشهيدين رحمهم الله - في باب التقايل في العقد بأنه معاوضة