عنوان [52] من جملة المبطلات للمعاملة: تعلق نهي الشارع بها.
وقد تمسك بذلك كثير من الأصحاب في كثير من المقامات، والمسألة محررة في الأصول، لكن البحث في الأصول من جهة دلالة النهي على الفساد وعدمها، وما نحن فيه أعم من ذلك، والغرض: إثبات أن المعاملة المنهي عنها فاسدة، سواء كان ذلك من دلالة النهي على الفساد أو من جهة قرينة أخرى، أو قاعدة شرعية، كما نقررها في تحرير الأدلة.
والمشهور بين الأصوليين: أن النهي لا يدل على الفساد في المعاملات، وذهب المرتضى وجماعة إلى أن النهي يدل عليه (1) وظاهر جمع من فقهائنا:
التفصيل بين النهي المتعلق بأركان المعاملة وبين غيره، فيدل الأول على الفساد دون الثاني، وهنا مذاهب اخر لا حاجة لنا إلى ذكرها، وقد نبه على ذلك التفصيل المحقق الثاني رحمه الله في حاشية القواعد، حيث ذكر جملة من المعاملات المحرمة في أول المكاسب - إلى أن قال -: وهذه المعاملات كلها فاسدة، لرجوع النهي إما إلى