وأشد في الاستيلاء والسلطنة، فيكون في حكم القبض الظاهري الفعلي بالأولوية.
وثالثها: ظهور إجماع الأصحاب على الإلحاق الحكمي، وليس مقصورا على خصوص مورد الإجماع، بل الظاهر منهم البناء على ذلك على طريق القاعدة، بمعنى: أن المستفاد منهم: الإجماع على أن ما في الذمة كالمقبوض في سائر الأحكام إلا ما خرج بالدليل.
ورابعها: أن يقال: إن الأدلة الدالة على اعتبار القبض لا نسلم شمولها لصورة كون الشئ في ذمة من يعتبر قبضه، بل المنساق منها إلى الذهن صورة كون الشئ عينا أو كليا في ذمة غير القابض حتى يعتبر إقباضه، وأما لو كان في ذمة القابض فالأدلة لا تنهض على اشتراط القبض في هذه الصورة، وهو غير بعيد، ولعله السر في عدم اعتبار الأصحاب القبض الصوري في مثل (1) هذا المقام.
الثامن: أن القبض - سواء كان ابتدائيا أو بطريق الاستدامة، اسميا كان أو حكميا - يعتبر فيه إذن من يعتبر إذنه في الإقباض: من مالك أو وكيل أو ولي أو وصي أو حاكم في مقام الإجبار للممتنع عن الإقباض، أو عدم وجود الولي.
وبالجملة: يعتبر فيه الأذن ممن له السلطان على المال كيف كان.
وقد أجمع الأصحاب على اعتبار ذلك في صحة القبض وترتب آثاره عليه وإن كان القبض في نفسه أعم من ذلك، ولعل الظاهر من اعتبار القبض أيضا ذلك، فإن المتبادر من قوله [تعالى]: فرهان مقبوضة (2) كونها مقبوضة بإقباض الراهن ومن قام مقامه، لا بدون إذنه، والإجماع كاف في المقام، مضافا إلى الأدلة الخاصة الدالة في كتاب الوقف وغيره على اشتراط الأذن (3).
مع أنا نقول: إن القبض بدون الأذن غير مشروع، فيكون منهيا عنه، والرخص لا تناط بالمعاصي، وسيأتي تحقيق أن النهي في المعاملة قاض بالفساد شرعا وإن