استقرارها، وكذلك ضمان الأجنبي عوض الخلع، سواء كان بإذن الزوجة أو بالتبرع قبل وقوع الخلع الموجب لاشتغال ذمة الزوجة.
ومنها: أن يقول لواحد: إدفع مالك إلى فلان وعلي ضمانه، أو اتلفه، أو اعمل لفلان العمل الفلاني وعلي ضمانه، ونحو ذلك، وبعبارة أخرى: يأمر غيره بدفع أو إتلاف أو عمل لا يعود عليه شئ من ذلك، وقد ورد من هذا القسم في الخبر في قول أحد الجالسين في السفينة لاخر: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه - حيث يكون المقام مقام خوف من الغرق على النفوس - أن القائل يضمن. وأفتى بمضمونه الأصحاب (1) وجعلوه خارجا عن الباب بالنص.
ولا ريب أن الأمر بعمل له اجرة عادة لغيره مع التصريح بأن علي ضمانه أيضا يصير داخلا تحت الجعالة ويلزمه الضمان، لأنها من عقود المعاوضة، ولا يشترط كون الجاعل هو المالك كما ذكروه في محله.
فبقي الكلام في صورة الأمر إلى الدفع إلى الغير، أو الإتلاف في غير الصورة المنصوصة. وظاهر كلامهم عدم تحقق الضمان بذلك، لأن الدافع أو المتلف قد أقدم على إتلاف ماله، ولم يكن هناك ذمة مشغولة حتى يضمن عنها، ومجرد قول (2):
(علي ضمانه) لا يثبت الضمان، إذ لم يقم دليل على سببيته، والوفاء بمطلق الوعد غير لازم.
ولا يقال: لم لا يكون العوض في مقابل الدفع والإتلاف؟ فيكون كالجعالة بل داخلا فيها.
لأنا نقول أولا: إن المقصود ضمان المال المدفوع أو المتلف، ولو كان جعالة