عنوان [58] من جملة أسباب الضمان: الإتلاف، فإن من أتلف شيئا ضمنه كما دل عليه الخبر (1).
ولا يحتاج في إثبات كون الإتلاف موجبا للضمان إلى ذكر الأدلة، وكفى ما دل من الضرورة والإجماع والنصوص الكثيرة على كون مال المسلم وعمله وعرضه ودمه محترما مصونا لا يجوز الاقتحام عليه والأضرار فيه دليلا على ذلك، مضافا إلى عموم أدلة (نفي الضرر) (2) ونحو ذلك، ولذلك استدل به الأصحاب في إتلاف الحقوق المالية المجعولة من الشرع - كالزكوات والأخماس والأعيان التي تعلق بها النذر ونحوه - والأموال المملوكة للناس بأحد أسباب الملك، ومنافع أموالهم، ونماء أملاكهم، واستيفاء أعمالهم، أو منافع البضع للنساء الحرائر والأماء، وإتلاف النفوس أو الأطراف لحر أو عبد، أو الجراحات، أو نحو ذلك من التعيب (3) في الأموال والأبدان، وإزالة الأوصاف المتقومة، وإتلاف الرقيق بالانعتاق بسراية أو تمثيل، وغير ذلك، كلها بقاعدة الاتلاف. والمنشأ ما دل