وفصل بعضهم بين القبول بلفظ (قبلت) ونحوه وغيره (1) فجوز التقديم في الثاني دون الأول.
احتج القائلون بالترتيب بأمور:
أحدها: أصالة عدم النقل والانتقال إلا بما ثبت من الأدلة، وليس إلا ما قدم فيه الإيجاب.
وثانيها: أن أدلة العقود كلها تنصرف إلى ما رتب (2) فيه القبول على الإيجاب، فالعكس ليس مشمولا لأدلة العقود، فلا يصح، وقد تقدم ما يوجب كونه فارقا بين الدليلين.
وثالثها: أن القبول عبارة عن الانفعال، وهو مبني على كون فعل صادرا من آخر حتى يتحقق هناك انفعال، فلو قدم على الإيجاب لزم البناء على أمر لم يقع.
واحتج من جوز التقديم على أنه قبول مقدم (3) بوجهين:
أحدهما: مصير المعظم - بل الكل - على ذلك.
وثانيهما: إطلاق أدلة العقود الشامل لصورتي التقديم والتأخير، والأصل عدم التقييد.
ويمكن أن يتمسك بدلالة النصوص في النكاح على تقديم القبول من جانب الزوج، ففي ما عداه بالأولوية، إذ الاحتياط في أمر الفروج أزيد (4) أو في ما عداه بعدم القائل بالفرق، استضعافا لقول من فرق بينهما.
ومن فصل بين النكاح وغيره اعتمد في النكاح على النص (5) الدال على