العناوين الفقهية - الحسيني المراغي - ج ٢ - الصفحة ١٦٩
وفصل بعضهم بين القبول بلفظ (قبلت) ونحوه وغيره (1) فجوز التقديم في الثاني دون الأول.
احتج القائلون بالترتيب بأمور:
أحدها: أصالة عدم النقل والانتقال إلا بما ثبت من الأدلة، وليس إلا ما قدم فيه الإيجاب.
وثانيها: أن أدلة العقود كلها تنصرف إلى ما رتب (2) فيه القبول على الإيجاب، فالعكس ليس مشمولا لأدلة العقود، فلا يصح، وقد تقدم ما يوجب كونه فارقا بين الدليلين.
وثالثها: أن القبول عبارة عن الانفعال، وهو مبني على كون فعل صادرا من آخر حتى يتحقق هناك انفعال، فلو قدم على الإيجاب لزم البناء على أمر لم يقع.
واحتج من جوز التقديم على أنه قبول مقدم (3) بوجهين:
أحدهما: مصير المعظم - بل الكل - على ذلك.
وثانيهما: إطلاق أدلة العقود الشامل لصورتي التقديم والتأخير، والأصل عدم التقييد.
ويمكن أن يتمسك بدلالة النصوص في النكاح على تقديم القبول من جانب الزوج، ففي ما عداه بالأولوية، إذ الاحتياط في أمر الفروج أزيد (4) أو في ما عداه بعدم القائل بالفرق، استضعافا لقول من فرق بينهما.
ومن فصل بين النكاح وغيره اعتمد في النكاح على النص (5) الدال على

(١) انظر المسالك ٣: ١٥٤، ومجمع الفائدة ٨: ١٤٦.
(٢) في (ن، د): ترتب.
(٣) كذا في (م)، وفي سائر النسخ: احتج من جوز التقديم بالتقديم.
(٤) في (م): أشد.
(٥) راجع الوسائل ١٤: ١٩٤، الباب ١ من أبواب عقد النكاح، وص ٤٦٦، الباب ١٨ من أبواب المتعة.
(١٦٩)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست